Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 710

  1. كتاب التدبير
  2. ٨٠٧ - إذا كاتب أمة بشرط إدخال ولدها في الكتابة، ثم أعتقه عتق، وسقطت حصته من مال الكتابة

مملوكي، ولم يدخل في الكتابة، فقالت: بل وجد بعدها فحكمه حكمي، فالقول قول السيد.

والفرق: أنهما في الأولى اختلفا في الملك، ويد المكاتب عليه، فكان القول قول من العين في يده.

بخلاف الثَّانية، فإن المكاتبة تدعي في الولد تبعيته (١)، والأصل عدم ذلك، فكان القول قول السيد (٢).

فَصل

٨٠٦ - إذا قتل السيد مكاتبه، لم يضمنه (٣).

ولو قطع طرفه، ضمنه (٤).

والفرق: أن بقتله تبطل الكتابة، فلو وجب الضمان لوجب للسيد على نفسه؛ لأنه عبده، ولا يجب للإنسان على نفسه شيء (٥).

بخلاف الثَّانية، فإن الكتابة لم تبطل.

فَصل

٨٠٧ - إذا كاتب أمة بشرط إدخال ولدها في الكتابة، ثم أعتقه عتق، وسقطت حصته من مال الكتابة.

ولو حدث لها ولد بعد عقد الكتابة من زوج أو زنا، ثم أعتقه السيد عتق، ولم يسقط شيء من مال الكتابة.

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 710 (SanadKitab #6534, hlm. urut 699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.