وديون العبد المأذون له برقبته (١).
والفرق: أن المكاتب في يد نفسه، فلم يحصل من سيده غرور لمعامليه.
بخلاف المأذون له، فإن سيده غرَّ معامليه، فلذلك تعلقت برقبته (٢).
قلت: وفي المكاتب رواية أخرى: أنها تتعلق بهما (٣).
قال في المحرر (٤): وهي أصح عندي.
فَصل
٨١٥ - إذا جنى المكاتب على سيده جناية تعلق أرشها برقبته، ثم عتق بالأداء، تحول أرشها إلى ذمته (٥).
ولو أعتقه السيد ولا مال له، سقط الأرش (٦).
والفرق: أن العتق في الأولى حصل باختيار المكاتب، فتلف المحل بغير اختيار السيد، فلم يبطل الأرش (٧).
بخلاف الثَّانية، فإن السيد بإعتاقه أتلف محل الأرش فسقط (٨).