Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 715

  1. كتاب التدبير
  2. ٨١٥ - إذا جنى المكاتب على سيده جناية تعلق أرشها برقبته، ثم عتق بالأداء، تحول أرشها إلى ذمته

وديون العبد المأذون له برقبته (١).

والفرق: أن المكاتب في يد نفسه، فلم يحصل من سيده غرور لمعامليه.

بخلاف المأذون له، فإن سيده غرَّ معامليه، فلذلك تعلقت برقبته (٢).

قلت: وفي المكاتب رواية أخرى: أنها تتعلق بهما (٣).

قال في المحرر (٤): وهي أصح عندي.

فَصل

٨١٥ - إذا جنى المكاتب على سيده جناية تعلق أرشها برقبته، ثم عتق بالأداء، تحول أرشها إلى ذمته (٥).

ولو أعتقه السيد ولا مال له، سقط الأرش (٦).

والفرق: أن العتق في الأولى حصل باختيار المكاتب، فتلف المحل بغير اختيار السيد، فلم يبطل الأرش (٧).

بخلاف الثَّانية، فإن السيد بإعتاقه أتلف محل الأرش فسقط (٨).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 715 (SanadKitab #6534, hlm. urut 704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.