Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 714

  1. كتاب التدبير
  2. ٨١٤ - تتعلق ديون المكاتب بذمته

[بخلاف الحُر، فإنَّه غير ممنوع من ذلك، فجاز له، كسائر التبرعات] (١).

فَصل

٨١٣ - إذا جنى عبد المكاتب جناية تتعلق برقبته وهو أجنبي منه، فله فداؤه بأقل الأمرين: من قيمته، أو أرش الجناية (٢).

ولو كان ذا رحم محرم، لم يفده.

قلت: بغير إذن سيده (٣).

والفرق: أن فداء عبده الأجنبي مصلحة ملكه فجاز له ذلك؛ لأنه لا ضرر عليه فيه، فهو كالبيع والشراء.

بخلاف ما إذا كان ذا رحم منه، فإنَّه لا مصلحة لملكه في فدائه؛ لأنه إذا فداه لا يمكنه التصرف فيه فيؤدي ذلك إلى عجزه، فلم يجز أن يفديه (٤).

[٩٢/أ] / قلت: ذكر أبو محمَّد في المغني (٥): أن التفرقة بينهما هي اختيار القاضي في المجرد، ونصر هو: أن لا فرق (٦).

فَصل

٨١٤ - تتعلق ديون المكاتب بذمته (٧).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 714 (SanadKitab #6534, hlm. urut 703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.