Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 717

  1. كتاب التدبير
  2. ٨١٩ - إذا استولد المكاتب أمته، فولده مملوك له

بخلاف الثَّانية، فإن للوصي الاجتهاد في أعيان المصروف إليهم، فلم يكن للمكاتب أن يفوت على الوصي اجتهاده، فربما أراد أن يعطي من لم يعطه المكاتب (١).

فَصل

٨١٨ - إذا كاتب عبده لم يكن له الفسخ إذا كان قادرًا على الأداء (٢).

وللمكاتب تعجيز نفسه مع القدرة على الكسب (٣).

والفرق: أن عقد الكتابة حق للعبد فهو بالخيار: بين استيفاء حقه، وتركه.

بخلاف السيد، فإنَّه لا حق له، فلا يملك الفسخ (٤).

فَصل

٨١٩ - إذا استولد المكاتب أمته، فولده مملوك له (٥).

ولو استولد الحُر أمته، فولده حر (٦).

والفرق: أن ملك المكاتب غير تام، فولده كولد العبد المأذون له في التسري.

بخلاف الحُر، فإن ملكه تام (٧)، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 717 (SanadKitab #6534, hlm. urut 706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.