Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 708

  1. كتاب التدبير
  2. ٨٠٣ - إذا أدى حر عن المكاتب مال الكتابة بغير إذنه لم يرجع عليه، ذكره في المجرد

فَصل

٨٠٢ - الكتابة الصحيحة لا تبطل بموت السيد (١).

وتبطل بموت المكاتب إذا لم يخلف وفاءً، ولم يؤد أكثر كتابته (٢).

[٩١/ أ] والفرق: أن السيد عاقد غير/ معقود عليه، فإذا مات لم يبطل العقد بموته، كالولي في النكاح (٣).

بخلاف المكاتب، فإنَّه عاقد ومعقود عليه، فإذا مات بطل العقد، كالزوج (٤).

فَصل

٨٠٣ - إذا أدى (٥) حر عن المكاتب مال الكتابة بغير إذنه لم يرجع عليه، ذكره في المجرد (٦).

ولو قضى دينًا عن حر بغير إذنه رجع عليه. في إحدى الروايتين (٧).

والفرق: أن مال الكتابة غير لازم له، بدليل: أن له الامتناع من أدائه مع القدرة، فلو قيل: يرجع عليه، للزمه ما لا يلزمه، فلم يرجع لذلك (٨).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 708 (SanadKitab #6534, hlm. urut 697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.