Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il

  1. كتاب الرهن

Bab dan daftar isi:

كتاب الرهن

Baca bab ini

  1. ١٩١ - إذا أعتق الراهن عبده المرهون نفذ، موسرا كان أو معسرا نص عليه
  2. ١٩٢ - كلما جاز أخذ الرهن به، جاز أخذ الضمين إلا ثلاثة مواضع: ضمان عهدة المبيع، وضمان ما لم يجب، وضمان مال الكتابة،
  3. ١٩٣ - إذا جنى العبد المرهون على أجنبي بما يوجب القصاص في النفس فاقتص، لم يلزم الراهن دفع قيمة رهن مكانه
  4. ١٩٤ - لا يصح رهن العبد المرهون
  5. ١٩٥ - لا يصح رهن العبد المرهون بحق آخر، لا من مرتهنه، ولا من غيره
  6. ١٩٦ - لا يصح رهن المرهون عند مرتهنه بحق آخر
  7. ١٩٧ - إذا أقر الراهن أنه باع المرهون قبل رهنه، أو وهبه، أو أنه كان ملك فلان وأنا غصبته، فصدقه المقر له، وأنكر المرتهن صح إقراره، وبطل الرهن، ويبقى الدين بغير رهن في وجه
  8. ١٩٨ - يجوز رهن (الأمة دون ولدها)، ورهنه دونها
  9. ١٩٩ - إذا حدث للمرهونة ولد تعلق به الرهن
  10. ٢٠٠ - إذا باعه شيئا بشرط رهن أو كفيل معين، فجاءه بغيرهما لم يلزمه القبول
  11. ٢٠١ - إذا امتنع الراهن من علف الرهن وسقيه، أجبر عليه
  12. ٢٠٢ - إذا قال الراهن للمرتهن: رهنت عندك بحقك هذه العين، فإن جئتك بحقك، وإلا فالرهن لك بحقك، لم يصح الشرط، وفي صحة الرهن روايتان، فإن قلنا: لا يصح، كان المرهون أمانة في يد المرتهن إلى
  13. ٢٠٣ - إذا كان عليه لرجل ألف، فقال له: أقرضني ألفا على أن أرهن عندك بالألفين فرسي هذه ففعل، ففي صحة الرهن روايتان
  14. ٢٠٤ - إذا وطئ الراهن جاريته المرهونة بغير إذن المرتهن، فإن كانت ثيبا لم يلزمه بوطئها شيء
  15. ٢٠٥ - إذا شرطا في الرهن أن يكون منافع المرهون للمرتهن، وكان الرهن بقرض بطل الشرط نص عليه