Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il

  1. كتاب الرهن

Bab dan daftar isi:

٢٠٢ - إذا قال الراهن للمرتهن: رهنت عندك بحقك هذه العين، فإن جئتك بحقك، وإلا فالرهن لك بحقك، لم يصح الشرط، وفي صحة الرهن روايتان، فإن قلنا: لا يصح، كان المرهون أمانة في يد المرتهن إلى

Baca bab ini