Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il

  1. كتاب الكفالة والضمان والحوالة

Bab dan daftar isi:

٢١٨ - إذا ضمن رجل عن آخر ألفا، فدفع إلى رب المال بها عرضا يساوي خمسمائة، لم يرجع الضامن على المضمون عنه بأكثر من قيمة السلعة

Baca bab ini