Kitab: Idhahud Dala'il
Bab dan daftar isi:
كتاب الخلع
- ٤٥٦ - إذا قال لزوجته: خالعتك بألف، فأنكرت، بانت منه، والقول قولها مع يمينها في العوض
- ٤٥٧ - إذا قال: خالعتك على هذا الثوب المروي، فبان هرويا صح، وله الخيار: بين إمساكه، ورده وأخذ قيمة مروي
- ٤٥٨ - إذا خالعها على مروي بعينه فأعطته، فبان هرويا فله رده، والمطالبة بقيمة المروي
- ٤٥٩ - إذا خالعها على مروي معين، فبان هرويا صح، وللزوج إمساكه إن شاء