Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il

  1. كتاب الظهار

Bab dan daftar isi:

٥٣٥ - إذا قال لأجنبية: والله لا وطئتك سنة، ثم تزوجها، فإذا تزوجها قبل انقضاء السنة لزمته الكفارة إلا أنه لا يكون موليا بحيث يؤجل، كاليمين بعد العقد

Baca bab ini