Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il

  1. كتاب الظهار

Bab dan daftar isi:

كتاب الظهار

Baca bab ini

  1. ٥٣٢ - إذا قال لها: أنت علي كظهر أمي، وقال: لم أرد به الظهار، لم يقبل، وكان ظهارا
  2. ٥٣٣ - إذا قال لأجنبية: أنت علي كظهر أمي، صار مظاهرا، لا يحل له وطؤها إن تزوجها حتى يكفر
  3. ٥٣٤ - إذا قالت لزوجها: أنت علي كظهر أبي، فليست مظاهرة في الصحيح عنه
  4. ٥٣٥ - إذا قال لأجنبية: والله لا وطئتك سنة، ثم تزوجها، فإذا تزوجها قبل انقضاء السنة لزمته الكفارة إلا أنه لا يكون موليا بحيث يؤجل، كاليمين بعد العقد
  5. ٥٣٦ - إذا قال لأجنبية: أنت علي كظهر أمي، ونوى في تلك الحال، صار مظاهرا
  6. ٥٣٧ - إذا قال لزوجته: أنت علي حرام، صار مظاهرا
  7. ٥٣٨ - إذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي، ونوى به الطلاق، لم يكن طلاقا
  8. ٥٣٩ - إذا وجبت على إنسان كفارة ظهار، فقال له آخر: أعتق عبدك عن كفارتك على أن علي عشرة دراهم ففعل، ثم قال: لا أريدها، لم يصح الرد، ولم يقع العتق عن الكفارة
  9. ٥٤٠ - إذا قال لها: إن ظاهرت من فلانة الأجنبية فأنت علي كظهر أمي، ثم قال لفلانة ذلك، صار مظاهرا من زوجته
  10. ٥٤١ - إذا أعتق في كفارة الظهار مقطوع الخنصر والبنصر من يد واحدة، لم يجزئه
  11. ٥٤٢ - إذا أعتق مقطوع الابهام، لم يجزئه
  12. ٥٤٣ - لا يجوز دفع الطعام في الكفارة إلى مكاتب
  13. ٥٤٤ - يجزئ إطعام الخبز في الكفارة
  14. ٥٤٥ - إذا تخلل صوم الكفارة وطء، لزمه استئنافه
  15. ٥٤٦ - إذا وطئ المظاهر منها ليلا أو نهارا ناسيا قبل تمام الصوم، انقطع التتابع في إحدى الروايتين
  16. ٥٤٧ - إذا كفر من جنسين فأعتق نصف رقبة، وصام شهرا، لم يجزئه
  17. ٥٤٨ - إذا لزمته كفارة الظهار وهو معسز عن الرقبة، أجزأه الصوم، فلو تكلف العتق أجزأه