Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 534

  1. كتاب الظهار
  2. ٥٤٦ - إذا وطئ المظاهر منها ليلا أو نهارا ناسيا قبل تمام الصوم، انقطع التتابع في إحدى الروايتين

بخلاف الإطعام، فإنه لا يشترط له التتابع، ولا التقدم على المسيس (١).

فَصْل

٥٤٦ - إذا وطئ المظاهر منها ليلًا أو نهارًا ناسيًا قبل (٢) تمام الصوم، انقطع التتابع. في إحدى الروايتين (٣).

ولو وطئ غيرها في (٤) هاتين الحالتين، لم ينقطع التتابع. رواية واحدة (٥).

والفرق: أن الله تعالى شرط تقديم صيام الكفارة متتابعًا على وطء المظاهر منها، فإذا وطئها فيه لم يحصل الصوم المتتابع قبل المسيس، فلذلك وجب الاستئناف.

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 534 (SanadKitab #6534, hlm. urut 523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.