Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 533

  1. كتاب الظهار
  2. ٥٤٥ - إذا تخلل صوم الكفارة وطء، لزمه استئنافه

ولا يجزئ إخراجه في الفطرة (١).

والفرق: أن النبي ﷺ نص على المخرج في صدقة الفطر، ولم يذكر فيه الخبز (٢)، فلم يجز إخراجه.

وفي الكفارة نُصَّ على الإطعام (٣) لا على المطعوم، وإخراج الخبز إطعامٌ (٤).

فَصْل

٥٤٥ - إذا تخلل صوم الكفارة وطءٌ، لزمه استئنافه (٥).

ولو تخلل إطعامها، لم يبطل الماضي، وأخرج ما بقي. ذكره القاضي (٦).

وفرق: بأن الصوم من شرطه التتابع، وتقديمه على الوطء. بدليل قوله [تعالى]: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ (٧) فإذا تخلّل الوطء بطل ما مضى، لفقد التتابع وتأخر بعضه عن المسيس.

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 533 (SanadKitab #6534, hlm. urut 522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.