Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 532

  1. كتاب الظهار
  2. ٥٤٤ - يجزئ إطعام الخبز في الكفارة

ولو أعتق مقطوع غيرها، أجزأه (١).

والفرق: ما تقدَّم.

فَصْل

٥٤٣ - لا يجوز دفع الطعام في الكفارة إلى مكاتبٍ (٢).

[٦٤/ب] ويجوز دفع الزكاة / إليه (٣).

والفرق: أن الكفارة متعينةٌ للمساكين، فلا يتجاوز بها إلى غيرهم، والمكاتب غير مسكينٍ؛ لأن الله تعالى عدَّ أصناف أهل الزكاة فذكر المكاتب، ولو كان مسكينًا لما أفرده عنهم، وإذا لم يكن مسكينًا لم يجز دفع الكفارة إليه.

بخلاف الزكاة، فإن النص ورد بكونه من مستحقيها (٤).

فَصْل

٥٤٤ - يجزئ إطعام الخبز في الكفارة (٥).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 532 (SanadKitab #6534, hlm. urut 521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.