والفرق: أن الظهار من الأجنبية يصح، فقد وجد شرط ظهار زوجته، فصار مظاهرًا.
بخلاف الطلاق، فإنه لا يصح من الأجنبية، فلم يوجد شرط الطلاق، فلم تطلق (١).
فَصْل
٥٤١ - إذا أعتق في كفارة الظهار مقطوع الخنصر والبنصر من يدٍ واحدةٍ، لم يجزئه.
ولو كانت كل (٢) أصبعٍ من يدٍ، أجزأه (٣).
والفرق: أن الضرر في الأولى كثيرٌ، وفي الثانية يسيرٌ (٤).
فَصْل
٥٤٢ - إذا أعتق مقطوع الابهام، لم يجزئه (٥).