Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 531

  1. كتاب الظهار
  2. ٥٤٢ - إذا أعتق مقطوع الابهام، لم يجزئه

والفرق: أن الظهار من الأجنبية يصح، فقد وجد شرط ظهار زوجته، فصار مظاهرًا.

بخلاف الطلاق، فإنه لا يصح من الأجنبية، فلم يوجد شرط الطلاق، فلم تطلق (١).

فَصْل

٥٤١ - إذا أعتق في كفارة الظهار مقطوع الخنصر والبنصر من يدٍ واحدةٍ، لم يجزئه.

ولو كانت كل (٢) أصبعٍ من يدٍ، أجزأه (٣).

والفرق: أن الضرر في الأولى كثيرٌ، وفي الثانية يسيرٌ (٤).

فَصْل

٥٤٢ - إذا أعتق مقطوع الابهام، لم يجزئه (٥).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 531 (SanadKitab #6534, hlm. urut 520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.