Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il

  1. كتاب العتق

Bab dan daftar isi:

كتاب العتق

Baca bab ini

  1. ٧٨٠ - إذا أعتق موسر شركا له في عبد، عتق كله، وقوم عليه نصيب شريكه
  2. ٧٨١ - إذا قال أحد الشريكين لشريكه الموسر: إذا أعتقت نصيبك فنصيبي
  3. ٧٨٢ - عبد بين شريكين قيمة كل نصيب عشرة دنانير، فقال رجل لا يملك غيرها لأحدهما: أعتق نصيبك عني وعلي هذه العشرة، ففعل عتق، ولم يسر العتق إلى نصيب الشريك
  4. ٧٨٣ - إذا كان لرجل نصفا عبدين قيمتهما سواء، لا مال له غيرهما، فأعتق نصيبه منهما بكلمة واحدة، عتق عليه نصيباه منهما خاصة، ولم يقوم عليه شيء آخر من باقيهما
  5. ٧٨٤ - عبد بين ثلاثة، شهد اثنان منهم [على الثالث]: أنه أعتق نصيبه وهو معسر، قبلت شهادتهما
  6. ٧٨٥ - عبد بين شريكين رأيا طائرا، فقال أحدهما: إن كان غرابا فنصيبه حر، وقال الآخر: إن لم يكن غرابا فنصيبه حر، وغاب ولم يعلم خبره، فأحدهما حانث بيقين
  7. ٧٨٦ - إذا قال: إن كان حملك غلاما فأنت حرة، وإن كان جارية فهي حرة، فبان ذكرا وأنثى، لم يعتق واحد منهما
  8. ٧٨٧ - إذا قال لعبديه: إذا جاء غد فأحدكما حر، فجاء الغد وهما في ملكه، أخرج المعتق بالقرعة
  9. ٧٨٨ - فإن كانت بحالها، فباع نصف أحدهما قبل الغد، أقرع بين العبد ونصف الآخر، فإن خرجت على العبد عتق، واستقر ملكه على نصف الآخر
  10. ٧٨٩ - إذا قال لعبده: إن ملكتك فأنت حر، عتق
  11. ٧٩٠ - إذا قال لرجل: أعتق عبدك هذا وعلي ثمنه، فالثمن على السائل، والولاء والعتق للمسؤول
  12. ٧٩١ - إذا أعتق الأمة الحامل، عتق حملها