Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 185

  1. من كتاب الطهارة
  2. ومن باب التيمم

[للحدث وغسل النجاسة وليس في معناه (١) لأن مقصود الغسل إزالة النجاسة ولا يحصل ذلك بالتيمم] (٢).

ولنا قوله ﵇: "الصعيد الطيب طهور المسلم" (٣) قوله: "جعلت لي الأرض مسجداً وطهورًا" (٤)، لأنها طهارة في البدن تراد للصلاة فجاز لها التيمم قياسًا على الحدث، وقولهم: لم يرد به الشرع قلنا: هو داخل في عموم الأخبار.

ويشترط لصحة التيمم لها النية فينوي الاستباحة فيها (٥) لقوله ﵇: "وإنما لكل امرئ ما نوى" (٦)، ولأن التيمم طهارة حكمية وغسل النجاسة بالماء طهارة (٧) عينية فجاز أن تشترط النية في الحكمية دون العينية لما بينهما (٨) من الاختلاف، وتجب فيه التسمية وتسقط سهوًا كتيمم المحدث (٩) لقول أحمد: هو بمنزلة الجنب.

بخلع خف يبطل التيمم ... والشيخ في ذا قال لا أسلم

يعني: إذا تيمم وعليه خف أو عمامة أو جبيرة ونحوها لبسها على طهارة بالماء ثم خلع الخف أو نحوه بعد أن تيمم بطل تيممه، قال في الإنصاف: (وهو المذهب المنصوص عن أحمد في رواية عبد الله على الخفين وفي رواية حنبل عليهما وعلى العمامة) (١٠). أ. هـ. لأنه مبطل للوضوء

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 185 (SanadKitab #6538, hlm. urut 183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.