Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 186

  1. من كتاب الطهارة
  2. ومن باب التيمم

فأبطل التيمم كسائر مبطلاته وهذا يخص (١) التيمم عن الحدث الأصغر على ما ذكرنا قاله في الشرح (٢).

وقال الشيخ (٣) الموفق والشارح وصاحب الفائق والشيخ تقي الدين -قاله في الفائق- وقدمه الناظم: لا يبطل تيممه بذلك لأن مبطل الوضوء نزع ما هو ممسوح عليه فيه ولم يوجد ها هنا ولأن إباحة المسح لا يصير بها ماسحًا ولا بمنزلة الماسح (٤).

ورده المجد بأن التيمم وإن اختص بعضوين صورة فإنه متعلق بالأربعة حكمًا ومثل (٥) خلع الخف ونحوه فيما تقدم انقضاء مدة المسح وسائر مبطلات طهارة المسح.

وفي الوضوء حسبما (٦) تقدما ... بخلع خف نقضه قد سلما

يعني: أن الشيخ الموفق قد سلم نقض الوضوء الممسوح فيه على خف ونحوه (بخلعه) (٧) وإنما خالف في التيمم عنه فقط.

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 186 (SanadKitab #6538, hlm. urut 184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.