Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 203

  1. ومن كتاب الصلاة

وتارك الصلاة حتى كسلا ... يقتل كفرًا إن دعي وقال: لا

وما له فيء ولا يغسل ... وصحح الشيخان حدًا يقتل

من يجحد (١) وجوب الصلاة عالمًا أو جاهلًا وعرف وأصر كفر، قال الموفق: لا أعلم في هذا خلافًا (٢)، لأنه لا يجحدها إذن إلا تكذيبًا لله ورسوله وإجماع الأمة فيستتاب فإن تاب وإلا قتل.

وإن تركها تهاونًا وكسلًا لا جحودًا دعاه (٣) الإمام أو نائبه إلى فعلها وهدده فقيل له: صل وإلا قتلناك فإن لم يصل حتى تضايق وقت التي (٤) بعدها وجب أن يستتاب فإن تاب بفعلها وإلا وجب قتله كفرًا في إحدى الروايتين قال في الإنصاف: (وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب). أهـ (٥). وحينئذٍ فلا يغسل ولا يصلى عليه بل يوارى (٦) لعدم [من يواريه] (٧) وما له فيء لبيت (٨) المال (٩).

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 203 (SanadKitab #6538, hlm. urut 201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.