Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 204

  1. ومن كتاب الصلاة

وقال أبو حنيفة: (لا يقتل لحديث لا يحل دم أمرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث) (١) وكالحج (٢).

وقال مالك والشافعيُّ: يقتل حدًا (٣) واختاره أبو عبد الله بن بطه وأنكر قول من قال: إنه يكفر [واختاره الموفق وقال: هو أصوب القولين] (٤)، ومال إليه الشارح واختاره ابن عبدوس [في تذكرته وابن عبدوس] (٥) المتقدم وصححه المجد وصاحب المذهب ومسبوك الذهب وابن رزين والناظم والتصحيح ومجمع البحرين وجزم به في الوجيز والمنور والمنتخب (٦) وقدمه في المحرر وابن تميم والفائق وحينئذ فيغسل (٧) ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين ويورث.

ولنا قول النبي ﷺ: "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة" رواه مسلم (٨) قوله: "من ترك الصلاة متعمدًا برئت منه ذمة الله ورسوله" رواه أحمد (٩) وقوله: "نهيت عن قتل المصلين" (١٠) ولأنها ركن من أركان الإسلام لا تدخله النيابة فوجب أن يقتل تاركه كالشهادتين (١١)، وحديثهم حجة لنا، لأن الأخبار المذكورة تدل على أن تركها كفر فيكون من إحدى (١٢) الثلاث، ثم

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 204 (SanadKitab #6538, hlm. urut 202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.