Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 205

  1. ومن كتاب الصلاة

إن أحاديثنا خاصة تخص عموم ما ذكروه، وقياسهم على الحج لا يصح لاختلاف الناس في جواز تأخيره بخلافها.

وكافر فبالصلاة يسلم ... في كل حال وبهذا يحكم

حتى ولو منفردًا قد صلى ... أو خارج المسجد ليس إلا

أي: يحكم بإسلام الكافر إذا صلى في كل حال سواء صلى في جماعة أو منفردًا داخل المسجد أو خارجه في دار إسلام (١) أو حرب، لقوله ﵇: "من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فله ما لنا وعليه ما علينا (٢) ". وقال ﵇: "بيننا وبينهم الصلاة" (٣) فجعل الصلاة حدًا فمن أتى بها فينبغي أن يدخل في حد الإسلام، ولأنها أحد مباني الإسلام المختصة به فإذا فعلها حكم بإسلامه كالشهادتين (٤).

بالجزء من وقت الصلاة تلزم (٥) ... إن يطر منع فالقضا محتم

أي: إذا دخل وقت صلاة ولو بقدر تكبيرة ثم طرأ مانع من حيض أو (٦) جنون أو (٧) نحوهما لزم القضاء لأن الصلاة تجب بأول وقتها ويستقر وجوبها بذلك.

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 205 (SanadKitab #6538, hlm. urut 203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.