Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 241

  1. ومن كتاب الصلاة
  2. ومن باب صلاة الجماعة

واختارها ابن أبي موسى وابن عقيل والشيخ تقي الدين، فلو صلى وحده من غير عذر لم تصح (١) قال في الفتاوى المصرية: هو قول طائفة من أصحاب الإِمام أحمد ذكره القاضي في شرح المهذب عنهم (٢) أ. هـ. وروي عن (٣) غير واحد من الصحابة منهم ابن مسعود وأبو موسى قالوا: من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له (٤) لكن قال الشريف أبو جعفر: لا يصح عن صاحبنا (٥) كونها شرطًا، قال في الحاوي الكبير: وفي هذا القول (٦) -يعني: باشتراطها- بعد:

وإن نوى المنفرد الإمامة ... فلا يصح ذا ولا كرامة

نيّتها واجبة في الأول ... في الفرض هذا ليس في التنفل (٧)

يعني: [أنه (٨)] يشترط للجماعة أن ينوي الإمام كونه مقتدى به عند

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 241 (SanadKitab #6538, hlm. urut 239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.