Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 242

  1. ومن كتاب الصلاة
  2. ومن باب صلاة الجماعة

الإحرام في غير مسألة الاستخلاف وشبهها، فلو أحرم منفردًا ثم نوى كونه إمامًا لم يصح ذلك؛ لأن محل (١) النية عند الإحرام فلا يعتد بها بعده، ولأن الإمام إنما يتميز عن المأموم بالنية فكانت شرطًا لانعقاد الجماعة كالجمعة إن كانت الصلاة فرضًا. فإن كانت نفلًا صح أن يؤم من أحرم منفردًا لحديث ابن عباس لما نام عند خالته ميمونه وقام النبي ﷺ يتهجد من الليل ثم جاء ابن عباس وأحرم معه ﵇ ولم ينهه (٢) .. وهذه (٣) إحدى الروايتين واختاره الموفق (٤) والمجد في شرحه وجزم به في الشرح والوجيز والإفادات وشرح ابن منجا قال في الفروع: وهو المنصوص (٥) قال في الإقناع: وهو الصحيح (٦).

وعنه: لا يصح في النفل أيضًا قال في الإنصاف (٧): وهو المذهب وعليه الجمهور، قال في الفروع (٨): اختاره الأكثر، قال المجد: اختاره القاضي وأكثر أصحابنا وقدمه في الفروع والهداية والمجد في شرحه وقطع به في المنتهى وغيره (٩)، ولا يصح أن يأتم من لم ينوه عند الإحرام أيضًا

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 242 (SanadKitab #6538, hlm. urut 240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.