Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 243

  1. ومن كتاب الصلاة
  2. ومن باب صلاة الجماعة

لما تقدم إلا إذا أحرم إمامًا لغيبة إمام الحي ثم حضر وبنى على صلاة نائبه وصار الإمام مأمومًا فيصح ذلك لفعله ﷺ لما أحرم أبو بكر لغيبته ثم حضر ﵇ وتأخر أبو بكر وتقدم النبي- ﷺ (١)، ولا يختص ذلك بالإمام الأعظم بل الراتب.

وعندنا في سائر المساجد ... إلا الثلاثة (٢) لا تكن بالجاحد

لا تكرهن إعادة الجماعة ... لكونها تفضي (٣) إلى إلاضاعة

يعني: إذا صلى الإمام الراتب ثم حضر جماعة لم يصلوا فإنه يستحب لهم أن يصلوا جماعة فلا يكره لهم الصلاة جماعة وهو (٤) قول ابن مسعود (٥) لعموم قوله ﷺ: "تفضل (٦) صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" (٧) إلا إذا كانت الصلاة بأحد المساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجده ﷺ والمسجد الأقصى فتكره إعادة الجماعة بها. هذا مفهوم كلامه في المقنع والوجيز وقدمه في النظم وهي إحدى الروايتين (٨) عن الإمام (٩) وعلله (١٠) بأنه أرغب في توفير الجماعة أي: لئلا يتوانى الناس في حضور

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 243 (SanadKitab #6538, hlm. urut 241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.