Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 312

  1. ومن كتاب الزكاة
  2. ومن باب زكاة الفطر

المقنع والمحرر (١) وغيرهما وهذا قول سائر من أوجب فطرته على سادته، لأن النبي ﷺ أوجب صاعًا عن كل واحد (٢) وهذا عام في المشترك وغيره، ولأن نفقته تقسم عليهم فكذلك (٣) فطرته التابعة لها، وكماء (٤) غسل الجنابة (٥).

ومثله من ألحقته القافه ... بأبوين فافهم (٦) اللطافة

وهكذا جماعة تلزمهم ... نفقة لواحد (٧) يقر بهم

وهكذا مبعض الحرية ... فالكل في (٨) الإفتاء بالسوية

يعني: مثل القن المشترك فيما تقدم من ألحقته القافة (٩) بأبوين فأكثر أو (١٠) وجبت نفقته (١١) لعسرته على قريبين فأكثر له موسرين، والمبعض، فعلى المذهب الواجب صاع بالحصص ومن عجز منهم لم يلزم غيره ما عليه كشريك ذمي (١٢).

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 312 (SanadKitab #6538, hlm. urut 310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.