Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 314

  1. ومن كتاب الزكاة
  2. ومن باب زكاة الفطر

ولو مانه جماعة لم تجب عليهم فطرته كما لو مانه بعض الشهر.

[وفي نسخة (١) بل الشطر الأول من البيت المذكور من مان شخصًا كل شهر الصوم] (٢).

والصاع إن لفق من أجناس ... جوازه موافق القياس

يعني: يجزئ إخراج صاع من الأجناس المنصوص عليها وهي التمر والزبيب والبر والشعير والأقط لأن كل واحد منها يجزئ (٣) منفردًا فأجزأ بعض من هذا وبعض من هذا الآخر (٤) كفطرة العبد المشترك إذا أخرج (٥) عنه كل واحد (٦) من جنس (٧).

وواجد (٨) المنصوص نحو التمر ... أيضًا وكالشعير أو كالبر

فطرته إخراجها من ذاته ... لا غيره ولو من إقتياته

أي: من وجد الأجناس المنصوص عليها أو بعضها أخرج فطرته منها ولا يجوز له (٩) العدول عنها إلى غيرها مع القدرة عليها سواء كان المعدول إليه قوت بلده أو لم يكن، لأن النص قصرها على أجناس معدودة (١٠) فلم

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 314 (SanadKitab #6538, hlm. urut 312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.