Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 357

  1. ومن كتاب الحج

ولنا: حديث أبي قتادة لما صاد الحمار الوحشي وأصحابه محرمون قال النبي ﷺ: "هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو (١) أشار إليها؟ " (٢) فإنه يدلّ على تعلق التحريم بذلك لو وجد منهم، ولأنه سبب (٣) يتوصل به إلى إتلاف الصيد فتعلق به الضمان كما لو نصب أحبوله (٤).

وهكذا الحلال للحلال ... في حرم صاد ولم يبال

يعني: إذا دلَّ حلال حلالًا على صيد الحرم فقتله فالجزاء بينهما كالمحرمين؛ لأنّ صيد الحرم مضمون على الحلال والمحرم فاشتركا فيه.

ورجعة النكاح في الإحرام ... قولان في الصحة عن إمامي

فابن عقيل لا (٥) على المشهور ... والشيخ بالصحة كالجمهور

يعني: في الرجعة في الإحرام روايتان، إحداهما: لا تصح وهي اختيار ابن عقيل لأنها عقد وضع لإباحة البضع أشبه النكاح (٦).

والثانية: تصح وهي قول الجمهور (٧)، واختيار (٨) الخرقي والموفق وغيرهما وقطع بها في (٩) التنقيح والإقناع والمنتهى لأنها إمساك للزوجة لقوله تعالى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [البقرة: ٢٣١، وفي الطلاق من آية: ٢] (١٠)، ولأنها

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 357 (SanadKitab #6538, hlm. urut 355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.