Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 358

  1. ومن كتاب الحج

تجوز بلا ولي ولا شهود ولا إذنها فلم تحرم، كإمساكها بترك الطلاق، ولأن الصحيح من المذهب أن الرجعية (١) مباحة قبل الرجعة فلا يحصل بها إحلال، وإن قلنا إنها محرمة فليس ذلك مانعًا من رجعتها كالتكفير للمظاهر.

ومحرم بالنظر المكرر ... أمنى فدى (٢) بالشاه أو بالجزر (٣)

إذا كرر النظر المحرم فأمنى فعليه الفدية (٤)، وهل هي شاة أو بدنه؟ فيه روايتان، والصحيح من المذهب أنها بدنه لأنها إنزال بفعل محظور (٥) فأشبه اللمس، وإن أمذى بذلك فعليه شاة، وإن لم يقترن به مني ولا مذي فلا شيء عليه.

والاستمناء (٦) في معنى تكرار النظر فيقاس عليه (٧) وأما مجرد النظر فلا شيء فيه، فقد كان النبي ﷺ ينظر إلى نسائه وهو محرم وكذلك أصحابه.

وإن نظر ولم يكرر فأمنى فعليه شاة؛ لأنه فعل (٨) يحصل به اللذة أوجب الفدية أشبه اللمس (٩).

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 358 (SanadKitab #6538, hlm. urut 356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.