Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 365

  1. ومن كتاب الحج

ولنا: أن الطواف يجري مجرى الصلاة، والصلاتان الجائز جمعهما يؤخر ما بينهما فيصليهما (١) بعدهما، كذلك هذا، وكون النبي ﷺ ولم يفعله لا يوجب كراهه (٢)، فإن النبي ﷺ لم يطف أسبوعين ولا ثلاثة وذلك غير مكروه بالاتفاق.

والموالاة غير معتبرة بين الطواف والركعتين، بدليل أن عمر صلاها بذي طوى (٣)، وأخرت أم سلمة ركعتي (٤) الطواف حين (٥) طافت راكبة بأمر النبي ﷺ (٦).

والأولى أن يركع لكل أسبوع عقبه اقتداء بفعله ﵇ وخروجًا من الخلاف.

وخطبة في سابع الأيام ... فلا تسن جاء عن إمامي

أي: لا تسن الخطبة للإمام في سابع ذي الحجة (٧) بل يوم عرفة بنمرة ويوم النحر وثاني أيام التشريق بمنى لفعله ﷺ مع (٨) قوله: "خذوا عني مناسككم" (٩).

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 365 (SanadKitab #6538, hlm. urut 363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.