كالراكب (١)، وأما إذا حمله بعرفة فما حصل الوقوف بالحمل، فإن المقصود الكون في عرفات وهما كائنان بها، والمقصود هنا الفعل وهو واحد فلا يقع عن شخصين (٢)، ووقوعه (٣) عن المحمول أولى لأنه لم ينو طوافه إلا لنفسه والحامل لم يخلص قصده بالطواف لنفسه.
لا يكره الطواف أسبوعين ... من غير ما فصل بركعتين
كذا طواف ثالث ورابع ... ويجمع الركعات ثم يركع
لا يكره أن يجمع (٤) أسبوعين فأكثر فإذا فرغ ركع لكل (٥) أسبوع ركعتين فعلته عائشة والمسور بن مخرمة وبه قال عطاء وطاووس وسعيد بن جبير (٦).
وكرهه ابن عمر والزهري وأبو حنيفة ومالك؛ لأنّ النبي ﷺ لم يفعله، ولأن تأخير (٧) الركعتين عن طوافهما يخل بالموالاة بينهما (٨) (٩).
Rujukan halaman ini:المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 364 (SanadKitab #6538, hlm. urut 362)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.