"رده رده" (١) رواه الترمذيُّ (٢) وقال: حديثٌ حسنٌ غريب، وعن عبد الرحمن بن فروخ قال: كتب لنا عمر بن الخطّاب: لا تفرقوا بين الأخوين ولا بين الأم وولدها في البيع" (٣)، ولأنه ذو رحم محُرّم فحرم (٤) التفريق بينهما كالولد والوالدة (٥).
أو ادعى الأسير إسلامًا سبق ... مع حلف وشاهد لا يسترق
يعني: إذا ادعى الأسير إسلامًا سبق أسره وأقام شاهدًا وحلف معه خلي سبيله فلا يسترق.
وقال الشافعي: لا يقبل إلا شهادة عدلين؛ لأنه ليس بمال ولا يقصد منه المال (٦).
ولنا: ما روى عبد الله بن مسعود أن النبي ﷺ قال: يوم بدر لا يبقي (٧) منهم أحدٌ إلا أن يفدى أو تضرب عنقه فقال عبد الله بن مسعود: إلا سهيل بن بيضاء فإني سمعته يذكر الإِسلام، فقال النبي ﷺ: "إلا سهيل بن بيضاء" (٨)، فقبل شهادة عبد الله وحده.
Rujukan halaman ini:المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 379 (SanadKitab #6538, hlm. urut 377)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.