Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 391

  1. ومن كتاب الجهاد (وما يلحق به)

ثم أعطى السرية ما جعله لها ثم قسم سائره في الجيش والسرية معه وبهذا قال حبيب بن مسلمة (١)، والحسن والأوزاعي وجماعة من أهل العلم (٢) (٣).

وقال سعيد بن المسيّب ومالك: لا نفل إلا من الخمس (٤).

وقال الشافعي: يخرج من خمس الخمس لما روى ابن عمر أن رسول الله ﷺ بعث سرية فيها عبد الله بن عمر فغنموا إبلًا كثيرًا فكانت سهمانهم اثني (٥) عشر بعيرًا، ونفلوا بعيرًا بعيرًا، متفق (٦) عليه؛ ولو أعطاهم من الأربعة الأخماس (٧) التي هي لهم لم تكن نفلًا وكانت (٨) من سهمانهم (٩).

ولنا: ما روى حبيب بن مسلمة (١٠) الفهري قال: شهدت رسول الله ﷺ نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة، وفي لفظ: أن رسول الله ﷺ ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل. رواهما أبو داود (١١). وعن عبادة بن الصامت: أن النبي ﷺ كان ينفل (١٢) في البدأة الربع وفي القفول

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 391 (SanadKitab #6538, hlm. urut 389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.