Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 392

  1. ومن كتاب الجهاد (وما يلحق به)

الثلث (١). رواه الترمذيُّ، وقال: حديثٌ حسنٌ غريب (٢)، وما ثبت للنبي- ﷺ ثبت للأئمة بعده ما لم يقم على تخصيصه به دليل.

وأما حديث ابن عمر فهو حجة عليهم فإن بعيرًا على اثني عشر بعيرًا يكون جزءًا من ثلاثة عشر وخمس الخمس جزء من خمسة وعشرين وجزء من ثلاثة عشر أكثر، فلا يتصور أخذ الشيء من أقل منه فيتعين أن يكون (٣) من غيره، على أن ما رويناه صحيح (٤) صريح في الحكم فلا يعارض بشيء مستنبط يحتمل غير ما حمّله من استنبطه.

ولا يجوز أن ينفل (٥) أكثر من الثلث لأنّ نفله ﵇ انتهى إليه فينبغي أن لا يتجاوزه (٦).

من غل من غنيمة لذلّه ... عقابه إحراق كل رحله

إلَّا سلاحًا حيوانًا مصحفًا ... ......................

الغال: الذي يكتم ما أخذه (٧) من الغنيمة أو بعضه ولو قل فلا يطلع الإمام عليه ولا يطرحه في الغنيمة فحكمه أن يحرق رحله كله إلا ما استثني، وبه قال الحسن وفقهاء الشام منهم مكحول والأوزاعي والوليد بن هشام ويزيد بن يزيد بن جابر (٨).

وأتي سعيد بن عبد الملك بغال فجمع ماله وأحرقه وعمر بن

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 392 (SanadKitab #6538, hlm. urut 390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.