عبد العزيز حاضر فلم يعبه، وقال يزيد بن يزيد بن جابر: السنة في الذي يغل أن يحرق رحله رواهما سعيد في سننه (١).
وقال أبو حنيفة ومالك والليث والشافعيُّ: لا يحرق (٢)؛ لأنّ النبي ﷺ لم يحرق في خبر رواه أبو داود (٣)، ولأن إحراق المتاع إضاعة له (٤) وقد نهى النبي ﷺ عن إضاعة المال (٥).
ولنا: ما روى صالح بن محمَّد بن زائدة قال: دخلت مع مسلمة أرض الروم فأتي برجل قد غل فسأل سالمًا عنه فقال: سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطّاب عن النبي ﷺ قال: "إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه"، قال (٦): فوجدنا في متاعه مصحفًا فسأل سالمًا عنه فقال: "بعه وتصدق بثمنه"، رواه سعيد وأبو داود والأثرم (٧)، وروى عمرو بن
Rujukan halaman ini:المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 393 (SanadKitab #6538, hlm. urut 391)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.