Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 402

  1. ومن كتاب الجهاد (وما يلحق به)

القرى التي افتتحها عنوة اقسمها بيننا وخذ خمسها، فقال عمر: لا هذا عين المال، ولكني (١) أحبسه فيئًا يجري عليهم وعلى المسلمين، فقال بلال وأصحابه: أقسمها بيننا، فقال عمر: اللَّهم اكفني بلالًا وذويه قال: فما حال الحول ومنهم عين تطرف (٢).

وروى أيضًا أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر ﵄ في أرض مصر فكتب إليه عمر أن دعها حتى يغزو منها حبل الحبلة (٣).

وقال مالك وأبو ثور: يجب قسمها لأنّ النبي ﷺ فعل ذلك، وفعله أولى من فعل غيره (٤).

وأجيب بأن عمر وقفها مع علمه بفعل النبي ﷺ فدلّ على أن فعله ذلك لم يكن متعينًا كيف والنبي ﷺ قد (٥) وقف نصف خيبر (٦)، ولو كانت (٧) للغانمين لم يكن له وقفها، وهذا قول الثوري وأبي عبيد (٨).

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 402 (SanadKitab #6538, hlm. urut 400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.