Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 419

  1. ومن كتاب البيوع

عمر يقول: (مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيًا (١) مجموعًا فهو من مال المبتاع) رواه البخاري (٢) تعليقًا، وقول الصحابي مضت السنة يقتضي سنة النبي ﷺ، ولأن المبيع المعين لا يتعلق به توفية (٣) فكان من ضمان المشتري وصح تصرفه فيه (٤).

ونقل عن أحمد أن المطعوم لا يجوز (بيعه) (٥) قبل قبضه سواء كان مكيلًا أو موزونًا أو لم يكن لحديث ابن عمر قال: "رأيت (٦) الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله ﷺ أن يبيعوه حتى يؤوه (٧) إلى رحالهم (٨)، وروى مسلم (٩) عن ابن عمر قال: "كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا فنهانا رسول الله ﷺ أن نبيعه حتى ننقله من مكانه" (١٠).

(تنبيه): حكم المبيع بصفة (١١) أو رؤية متقدمة حكم المكيل لا يصح تصرفه فيه قبل قبضه، وإن تلف قبل القبض فمن مال بائع والثمر على الشجر إذا تلف بجائحة من مال بائع لكن للمشتري التصرف فيه بشرطه (١٢).

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 419 (SanadKitab #6538, hlm. urut 417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.