Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 420

  1. ومن كتاب البيوع

جزافًا الموزون والمكيل (١) ... بعضًا ببعض لا تبع تميل (٢)

ومالك وافقنا في النقد ... والفلس بالفلسين قل (٣) بالرد

يعني: إذا بيع الموزون بالموزون (٤) جزافًا أو بيع المكيل بالمكيل جزافًا فإن اتحد الجنس لم يصح إجماعًا حكاه ابن المنذر (٥).

إن اختلف الجنس ففيه عن أحمد روايتان إحداهما: هي التي أشار إليها الناظم أنه لا يجوز قال في رواية محمَّد بن الحكم: أكره ذلك قال ابن أبي موسى: لا خير فيما يكال بما يكال جزافًا ولا فيما يوزن بما يوزن جزافًا اتفقت الأجناس أو (٦) اختلفت، واختاره جماعة منهم أبو بكر والقاضي في المجرد والخلاف والشريف أبو جعفر، قال في الرعاية: وهو أظهر، قالوا: لأنّ النبي ﷺ نهى عن بيع الطعام بالطعام مجازفة (٧) وقياسًا على الجنس الواحد.

والرواية الثانية: يجوز وهي المذهب وعليها (٨) جمهور الأصحاب والعلماء لقوله ﵇: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدًا بيد" (٩)، ولأنه يجوز التفاضل فيه فجاز جزافًا كالمكيل بالموزون،

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 420 (SanadKitab #6538, hlm. urut 418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.