Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 424

  1. ومن كتاب البيوع
  2. (ومن باب البيع الفاسد والباطل)

وعقداه فهو بيع تلجئه ... فاردده تحظ (١) بالخصال المنجيه

وكان ذا في نصه بالرد ... كصورة اقتران ذا بالعقد

يعني: إذا خشي إنسان أن يأخذ السلطان أو غيره ملكه فواطأ (٢) رجلًا على أن يظهر أنه اشتراه منه ليحتمي بذلك ولا يريد (٣) بيعًا حقيقةً، فهذا يسمى بيع تلجئة ولا يصح، وبه قال أبو يوسف ومحمَّد (٤).

وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: هو صحيح؛ لأنّ البيع تم بأركانه وشروطه خاليًا عن مقارنة مفسد فصح كما لو اتفقا على شرط فاسد ثم عقدا (٥) البيع بغير شرط (٦).

ولنا: أنهما ما (٧) قصدا البيع فلم يصح منهما كالهازلين، وكما لو اقترن ذلك الشرط بالعقد، فإن لم يواطئه حال العقد ولا قبله فالبيع صحيح لازم لصدوره من أهله في محله ولا إكراه.

ومثله إذا أسر (٨) ثمنًا ... وعقدا بفوقه وأعلنا

بالسر خذلًا كالنكاح (٩) الآتي ... لنصه السابق ذا مواتي

يعني: إذا اتفقا سرًا على ثمن وعقدا (١٠) البيع بأكثر منه علانية فالثمن

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 424 (SanadKitab #6538, hlm. urut 422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.