Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 425

  1. ومن كتاب البيوع
  2. (ومن باب البيع الفاسد والباطل)

هو ما اتفقا عليه سرًا، لأنّ المشتري إنما دخل عليه فقط فلم (١) يلزمه الزائد (٢) بخلاف النكاح فإنه يؤخذ فيه (٣) بالزائد وهذا المذكور في البيع هو (٤) الموافق لنصه السابق في بيع التلجئه.

فإن عقداه سرًا بثمن ثم علانية بآخر فالثمن الأوّل مطلقًا على ما في الإقناع (٥) كما لو اتفقا عليه بلا عقد وأولى، وقال الحلواني: كنكاح، وفي التنقيح: الأظهر أن الثمن هو الثاني إن كان في (٦) مدة خيار وإلا فالأول (٧).

ويكره الرهن وبيع المصحف ... وعنه بل يحرم جا عن سلف

أي: يكره رهن المصحف وبيعه، صححه (٨) في البيع في التصحيح ومسبوك الذهب والخلاصة وجزم به في المنور وإدراك الغاية ومنتخب الآدمي، قال في الرعاية الكبرى: وهو أظهر وقدمه في الهداية والمستوعب والهادي والمحرر والرعاية الصغرى والحاويين والفائق (٩).

وعنه يحرم قال في الإنصاف (١٠): وهو المذهب على ما اصطلحناه

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 425 (SanadKitab #6538, hlm. urut 423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.