Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 426

  1. ومن كتاب البيوع
  2. (ومن باب البيع الفاسد والباطل)

وجزم به في الوجيز واختاره الموفق والشارح وقدمه في المغني والشرح والرعاية الكبرى والنظم والكافي وابن رزين في شرحه ونصره، وقطع به في الإقناع والمنتهى. قال أحمد: لا أعلم في بيع المصحف رخصه، ورخص في شرائه وقال: الشراء أهون.

وممن كره بيعه (١) ابن عمر وابن عباس وأبو موسى وسعيد بن جبير وإسحاق (٢) قال ابن عمر: وددت أن الأيدي تقطع في بيعها (٣) ورخص في بيعها (٤) الحسن والحكم وعكرمة والشافعيُّ وأصحاب الرأي (٥)؛ لأنّ البيع يقع على الورق والجلد وبيعه مباح (٦).

ولنا: قول من تقدم من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، والخلاف في رهنه كبيعه؛ لأنه وسيلة إليه.

والحاضر القاصد بيع (٧) البادي ... إذا أتى بسلعة للنادي

وقصده البيع بسعر (٨) اليوم ... مع جهله بسعرها يا قومي

وحاجة الناس إليها عندنا ... فلا يصح البيع نصًا متقنًا

البادي ها هنا: من يدخل البلد من غير أهلها سواء كان بدويًا أو من قرية أو بلدة أخرى.

والنادي: مجلس القوم ومتحدثهم كالنديّ والندوة.

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 426 (SanadKitab #6538, hlm. urut 424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.