Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 431

  1. ومن كتاب البيوع
  2. (ومن باب البيع الفاسد والباطل)

ورخص فيه سعيد بن المسيّب وابن سيرين وشريح والنخعي والثوري والشافعيُّ وأصحاب الرأي وابن المنذر؛ لأنّ رأس المال معلوم والربح معلوم (١).

ووجه الكراهية أن (٢) ابن عمر وابن عباس كرهاه ولم يعلم لهما في الصحابة مخالف، ولأن فيه نوعًا من الجهالة فالتحرز عنها أولى.

وفي ده يازده أو ده دوازده (٣)؛ لأنه بيع الأعاجم والتشبه (٤) بهم (٥) مكروه والبيع صحيح، لأنّ الجهالة تزول بالحساب كبيعه (٦) الصبرة كل قفيز بدرهم.

إذا اشترى ثوبًا بنحو عشرة ... وهكذا بمثلها قد قصره (٧)

بقل كذا لا بكذا تحصلا ... علي لا يجوز نصًا نقلا

يعني: من اشترى ثوبًا بعشرة ثم قصره أو صبغه ونحوه بعشرة أخبر بذلك على وجهه، ولا يجوز أن يقول تحصل علي بعشرين وبه قال الحسن وابن سيرين وابن المسيّب وطاووس والنخعي والأوزاعي وأبو ثور.

وقيل: يجوز لأنه صادق وبه قال الشعبي والحكم والشافعيُّ (٨).

ولنا: أنه تغرير بالمشتري وعسى أنه لو علم أن بعض ما تحصل به

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 431 (SanadKitab #6538, hlm. urut 429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.