Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 432

  1. ومن كتاب البيوع
  2. (ومن باب البيع الفاسد والباطل)

لأجل الصناعة لم يرغب فيها لعدم رغبته في ذلك فأشبه ما ينفق على الحيوان في مؤونته، وكذا حكم أجرة كيله ومخزنه ونقاده ودلاله (١) ونحوها (٢) فيجب أن يخبر بالحال ولهذا (٣) قال أحمد: بيع المساومة (٤) أسهل عندي من بيع المرابحة؛ لأنّ بيع المرابحة يعتريه أمانة واسترسال من المشتري ويحتاج فيه إلى تبيين الحال على وجهه (٥) ولا يأمن هوى (٦) النفس في نوع تأويل وخطر فتجنب ذلك أسلم وأولى.

وبعد الإخبار برأس ماله ... من أدعى النسيان في مقاله

يرجع بالنقصان مع (٧) يمينه ... والشيخ لا لابد من تبيينه

يعني: لو قال البائع: اشتريته بمائة مثلًا ثم قال: نسيت أو غلطت، والثمن زائد عما أخبرت به فالقول قوله مع يمينه اختاره الأكثر منهم القاضي وأصحابه وابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاويين والفائق وجزم به في المنور، قال ابن رزين في شرحه: (وهو القياس) انتهى؛ لأنّ المشتري لما دخل مع البائع في المرابحة فقد ائتمنه والقول قول الأمين فيحلف البائع أنه لم يكن وقت العقد يعلم أن ثمنها أكثر فإن حلف خُيِّر مشتر بين الرد ودفع الزيادة، وإن نكل لي يكن له غير ما وقع عليه العقد.

وقال الشيخ الموفق (٨): لا يقبل قول البائع في ذلك إلا ببينة

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 432 (SanadKitab #6538, hlm. urut 430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.