Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 433

  1. ومن كتاب البيوع
  2. (ومن باب البيع الفاسد والباطل)

وحمل كلام الخرقي عليه واختاره الشارح وقدمه ابن رزين في شرحه قال في الإنصاف (١): هو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة (٢) انتهى وقدمه في التنقيح وجزم به في المنتهى؛ لأنه أقر بالثمن وتعلق به حق المشتري.

وكونه مؤتمنًا لا يوجب قبول دعواه الغلط كالمضارب إذا أقر بربح ثم قال: غلطت، ونصه في رواية أبي طالب يقبل قول معروف بالصدق قال في التنقيح: وهو أظهر (٣).

من اشترى شيئًا كنحو الثمرة (٤) ... قبل صلاح حالها المشتهرة (٥)

بشرط قطع كي يصح المشترى ... فإن تزد بتركه رد الشرا

يعني: أن (٦) من اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها أو زرعًا أخضر قبل

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 433 (SanadKitab #6538, hlm. urut 431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.