Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 440

  1. ومن كتاب البيوع
  2. (ومن باب البيع الفاسد والباطل)

إنما ورد في القرض في الدراهم المكسرة قال: يقومها كم (١) تساوي يوم أخذها ثم يعطيه (٢).

وقال مالك والليث والشافعيُّ: ليس له إلا مثل ما أقرضه؛ لأنّ ذلك ليس بعيب حدث بها فهو كرخص سعرها (٣).

ولنا: أن تحريمها منع نفاقها وأبطل ماليتها فأشبه كسرها (٤).

والنص بالقيمة في بطلانها ... لا (٥) في ازدياد القدر (٦) أو نقصانها

بل إن غلت فالمثل فيها أحرى (٧) ... كدانق (٨) عشرين صار عشرًا

يعني: أن النص في رد القيمة إنما ورد عن الإمام فيما إذا أبطلها السلطان فمنع المعاملة بها (٩) لا فيما إذا زادت قيمتها أو نقصت مع بقاء التعامل بها وعدم تحريم السلطان لها فيرد مثلها سواء غلت أو رخصت أو كسدت سواء كان الغلو (١٠) أو الرخص كثيرًا بأن كانت عشرة بدانق فصارت عشرين بدانق وعكسه أو قليلًا؛ لأنه لم يحدث فيها شيء إنما تغير السعر فأشبه الحنطة إذا رخصت (١١) أو غلت.

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 440 (SanadKitab #6538, hlm. urut 438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.