Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 441

  1. ومن كتاب البيوع
  2. (ومن باب البيع الفاسد والباطل)

والشيخ في زيادة أو نقص ... مثلًا كقرض في الغلا والرخص

أي: وقال الشيخ الموفق (١): إذا زادت قيمة الفلوس أو نقصت رد مثلها كما لو (٢) اقترض عرضًا مثليًا (٣) كبر وشعير وحديد ونحاس فإنه يرد مثله ولو غلا أو رخص؛ لأنّ غلو قيمته أو نقصانها لا يسقط المثل عن ذمة المستقرض فلا يوجب المطالبة بالقيمة وهذا هو معنى ما تقدم من أن نص الإمام برد القيمة إنما هو إذا أبطل السلطان المعاملة بها لا في زيادة القيمة أو (٤) نقصانها.

وشيخ الإِسلام فتى (٥) تيمية ... قال: قياس القرض عن جلية

الطرُدُ (٦) في الديون كالصداق (٧) ... وعوض في الخلع والإعتاق (٨)

والغصب والصلح عن القصاص ... ونحو ذا طرا (٩) بلا اختصاص

أي: قال شيخ الإِسلام بحر العلوم أبو العباس أحمد تقي الدين ابن الشيخ عبد الحليم ابن شيخ الإِسلام مجد الدين عبد السلام بن تيمية (١٠) الحراني في شرح المحرر: قياس ذلك أي: القرض فيما إذا كان (١١) مكسرة أو فلوسًا وحرمها (١٢) السلطان وقلنا يرد قيمتها جميع الديون من (١٣) بدل المتلف والمغصوب والصداق والفداء والصلح عن القصاص (١٤) والكتابة. انتهى.

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 441 (SanadKitab #6538, hlm. urut 439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.