Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 442

  1. ومن كتاب البيوع
  2. (ومن باب البيع الفاسد والباطل)

وقوله: طرًا بضم الطا أي (١) جميعًا (٢) من غير اختصاص وبفتحها أي: قطعًا بلا تردد، والفتى في الأصل الشاب السخي.

قال وجا في الدين نص (٣) مطلق ... حرره الأثرم إذ يحقق (٤)

يعني: قال ابن تيمية إن الأصحاب إنما ذكروا النص عن أحمد في القرض قال: وكذلك (٥) المنصوص عن أحمد في جميع الديون، قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله سئل عن رجل له على رجل دراهم مكسرة فسقطت المكسرة أو فلوس قال: يكون (٦) له عليه بقيمتها من الذهب، قلت لأبي عبد الله رجل له على رجل دراهم أي: يقر له قال: (٧) باعه شيئًا؟ قلت: نعم (٨) باعه ثوبًا بكذا وكذا درهمًا أو اكترى (٩) منه بكذا وكذا درهمًا فاختلفا في النقد فقال: إنما يكون له بنقد الناس بينهم فقلت: نقد الناس بينهم مختلف قال: له أقل ذلك.

وقولهم: إن الكساد نقصًا ... فذاك نقص النوع عابت رخصًا

قال: ونقص النوع ليس يعقل ... فيما سوى القيمة ذا لا يجعل

يعني: أن تعليل القاضي ومن تابعه (١٠) من الأصحاب لوجوب رد قيمة الفلوس إذا (١١) كسدت لمنع (١٢) السلطان التعامل بها بأن الكساد يوجب

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 1، ص 442 (SanadKitab #6538, hlm. urut 440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.