Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 447

  1. ومن كتاب البيوع
  2. ومن باب السلم والرهن

حتى يبين (١) لكل جنس ثمنًا ... ......................

أي: لا يصح أن يسلم في جنسين كبرٍّ وشعير أو تمر وزبيب بثمن واحد يجمل لهما حتى يبين ثمن كل جنس منهما (٢) وكذلك لو أسلم في جنس واحد إلى أجلين فأكثر لم يصح حتى يبين قسط كل أجل وثمنه وكذلك لو أسلم جنسين كذهب وفضة في بر مثلًا لم يصح حتى يبين حصة كل جنس من المسلم (٣) فيه.

وجوز ذلك كله مالك وغيره، لأنّ (٤) كل عقد جاز (٥) على جنسين أو بجنسين في عقدين جاز في عقد واحد كبيوع (٦) الأعيان (٧).

ولنا: أن ما يقابل كل واحد من الجنسين مجهول فلم يصح كما لو عقد عليه مفردًا بثمن مجهول ولأن فيه غررًا؛ لأنا لا نأمن الفسخ (٨) بتعذر (٩) أحدهما (١٠) فلا يعرف بم (١١) يرجع؟ وهذا غرر يؤثر مثله في السلم فيمنع صحته فإن بين ثمن كل جنس صح لانتفائه.

...................... ... والرهن فيه لا تجز (١٢) والضمنا

أي: لا يجوز ولا يصح أخذ رهن بالمسلم (١٣) فيه ولا ضمين به

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 447 (SanadKitab #6538, hlm. urut 446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.