Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 448

  1. ومن كتاب البيوع
  2. ومن باب السلم والرهن

رويت كراهة ذلك عن علي وابن عمر وابن عباس والحسن وسعيد بن جبير والأوزاعي (١). ورخص فيه عطاء ومجاهد وعمرو بن دينار والحاكم ومالك والشافعيُّ وإسحاق وأصحاب الرأي وابن المنذر (٢) لقوله تعالى (٣): ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (٤) إلى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٢ - ٢٨٣]، وقد روي عن ابن عباس وابن عمر أن المراد به السلم (٥)، ولأن اللفظ عام فيدخل السلم في عمومه.

ولنا: أن المسلم (٦) فيه لا يمكن أخذه من (٧) ثمن الرهن ولا من ذمة الضامن ولأنه لا يؤمن هلاك الرهن في يده بعدوان (٨) فيصير مستوفيًا لحقه من غير المسلم فيه، وقد قال النبي ﷺ: "من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره" رواه أبو (٩) داود، ولأنه يقيم ما في ذمة الضامن مقام ما في ذمة

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 448 (SanadKitab #6538, hlm. urut 447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.