Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 456

  1. ومن كتاب البيوع
  2. من باب الكفالة والصلح

ووضع الأخشاب على الجدار ... للجار إن لم يك بالأضرار

مع (١) اضطرار منه للتسقيف ... عليه إن أباه بالتعنيف

أي: يجوز للجار وضع خشبه على جدار جاره إن لم يكن تسقيف إلا به ولم (٢) يكن فيه ضرر فإن أبي أن يمكّنه منه أجبره الحاكم عليه (٣).

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ في الجديد: ليس للجار وضع خشبة على جدار جاره، لأنه انتفاع بملك غيره من غير ضرورة فلم يجز كزراعته (٤).

ولنا: حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره" متفق (٥) عليه، ولأنه انتفاع بحائط جاره على وجه (٦) لا يضر به أشبه الاستناد إليه والاستظلال به، وكذا جدار مسجد ويتيم ومشترك فيجوز على ما تقدم، فإن كان فيه ضرر أو لم يحتج (٧) إليه لم يجز إلا بإذن ربه.

بين شريكين جدار يقع ... من رام عودا يجبر الممتنع

يعني: إذا طالب (٨) شريك في جدار أو سقف انهدم شريكه ببناء معه

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 456 (SanadKitab #6538, hlm. urut 455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.