Lewati ke konten

Kitab: Al-Minah asy-Syafiyat · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 457

  1. ومن كتاب البيوع
  2. من باب الكفالة والصلح

أجبر الممتنع (١) كنقض عند خوف سقوط (٢)، فإن أبى أخذ حاكم من (٣) ماله أو باع عَرَضَه وأنفق (٤)، فإن تعذر اقترض عليه.

وقال أبو حنيفة والشافعيُّ في الجديد ومالك في إحدى روايتيه (٥): لا يجبر (٦) قال في المغني (٧): وعن أحمد ما يدل على ذلك وهو أقوى دليلًا، لأنه ملك لا حرمة له (٨) في نفسه فلم يجبر مالكه على الإنفاق عليه كما لو انفرد به.

ولنا: قول النبي ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار" (٩) وهذا وشريكه يتضرران بترك بنائه.

ويلزم الأعلى من الجيران ... ما يستر الأدنى عن العيان

أي: يلزم الأعلى من الجيران سترة تمنع رؤية الأسفل فإن استويا اشتركا (١٠).

Rujukan halaman ini: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ج 2، ص 457 (SanadKitab #6538, hlm. urut 456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.